تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
86
مصباح الفقاهة
عن الحمل عليها . وفيه أولا : أن لفظ السحت قد استعمل في الكراهة في عدة من الروايات ، فإنه أطلق فيها على ثمن جلود السباع ( 1 ) ، وكسب الحجام ( 2 ) ، وأجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن ( 3 ) ، وقبول الهدية مع قضاء الحاجة ( 4 ) .
--> 1 - عن علي ( عليه السلام ) : من السحت ثمن جلود السباع ( الجعفريات : 180 ، عنه المستدرك 13 : 69 ) ، ضعيفة لجهالة الكتاب . عنه ( عليه السلام ) : من السحت ثمن جلود السباع ( دعائم الاسلام 1 : 126 ، عنه المستدرك 13 : 120 ) ، مرسلة . 2 - عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : السحت أنواع كثيرة ، منها كسب الحجام إذا شارط ( الكافي 5 : 127 ، عنه الوسائل 17 : 92 ) ، ضعيفة لمحمد بن أحمد الجاموراني . ومثلها رواية أخرى لسماعة إلا أنه ليست فيها جملة شرطية ولكنها موثقة ( التهذيب 6 : 352 ، عنه الوسائل 17 : 92 ) . عن علي ( عليه السلام ) : من السحت كسب الحجام ( الجعفريات : 108 ، عنه المستدرك 13 : 74 ) ، ضعيفة لجهالة الكتاب . 3 - عن ابن عباس في قوله تعالى : أكالون للسحت ، قال : أجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن ( فقه الرضا ( عليه السلام ) : 34 ، عنه المستدرك 13 : 116 ) ، والآية في المائدة : 42 . 4 - عن علي ( عليه السلام ) في قوله تعالى : أكالون للسحت ، قال : هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته ( عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 28 ، عنه الوسائل 17 : 95 ) ، قد تعرض صاحب الوسائل لأسانيد الرواية في باب إسباغ الوضوء ، ولكن أكثرها من المجاهيل .